الشيخ رسول جعفريان
991
رسائل حجابيه (فارسى)
التّبعّل و أعظم الناس حقا عليها زوجها ( 43 ) و أحقّ الناس بالصلوة عليها اذا ماتت زوجها ( 44 ) و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدى اليهوديّة و النّصرانيّة لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ ( 45 ) و لا يجوز لها ان تتطيّب اذا خرجت من بيتها ( 46 ) و لا يجوز لها أن تتشبّهت بالرّجال لأنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلم لعن المتشبّهين من الرّجال بالنّساء و لعن المتشبّهات من النّساء بالرّجال ( 47 ) و لا يجوز للمرأة ان تعطّل نفسها و لو أن تعلّق فى عنقها خيطا ( 48 ) و لا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء و لو أن تمسحها بالحناء مسّا ( 49 ) و لا تخضب يديها فى حيضها فإنّه يخاف عليها الشيطان ( 50 ) و اذا أردت المرأة الحاجة و هى فى صلوتها صفقت بيديها ( 51 ) و الرّجل يؤمى برأسه و هو فى صلاته و يشير بيده و يسبّح جهرا ( 52 ) و لا يجوز للمرأة أن تصلّى به غير خمار الّا أن تكون امة فإنّها تصلّى به غير خمار مكشوفة الرأس ( 53 ) . . . . . و لا يجوز للمرأة فى مالها عتق و لا برّ الّا بإذن زوجها ( 54 ) و لا يجوز أن تخرج من بيتها الّا بإذن زوجها ( 55 ) و لا يجوز لها أن تصوم تطوّعا الّا بإذن زوجها ( 56 ) و لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذى محرم الّا من وراء ثوبها ( 57 ) و لا تبايع الّا من وراء ثوبها ( 58 ) و لا يجوز لها أن تحجّ تطوّعا إلّا بإذن زوجها ( 59 ) و لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام فان ذلك محرّم عليها و لا يجوز للمرأة ركوب السّرج الّا من ضرورة أو فى سفر ( 60 ) و ميراث المرأة نصف ميراث الرّجل ( 61 ) و ديتها نصف دية الرجل ( 62 ) و تعاقل المرأة الرجل فى الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة ( 63 ) و اذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه و لم تقم بجنبه ( 64 ) و اذا ماتت المرأة وقف المصلّى عليها عند صدرها و من الرّجل اذا صلّى عليه عند رأسه ( 65 ) و اذا ادخلت المرأة القبر وقف زوجها فى موضع يتناول وركيها ( 66 ) و لا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضا زوجها ( 67 ) و لمّا ماتت فاطمة عليها السلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السلام و قال : اللهم انّى راض عن ابنة نبيّك ؛ الّلهم انّها قد أوحشت فآنسها ، الّلهم انّها قد هجرت فصلها ، الّلهم انّها قد ظلمت فاحكم لها و أنت خير الحاكمين . « 1 » و فى البحار أيضا بعد نقل هذا الحديث [ عن الخصال ] فيما اوصى به النّبى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عليّا يا علىّ ! ليس على النّساء جمعة ، و لا جماعة ، و لا اذان ، و لا اقامة ، و لا عيادة مريض ، و لا اتّباع جنازة ، و لا هرولة بين الصفا و المروة ، و لا استلام الحجر ، و لا حلق ، و لا تولّى القضاء ، و لا تستشار ، و لا تذبح الّا عند الضرورة ، و لا تجهر بالتلبية و لا تقيم عند قبر ، و لا تسمع الخطبة ، و لا تتولّى التزويج ، و لا تخرج من بيت زوجها الّا بإذنه ، فإن خرجت
--> ( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 220 ؛ بحار الانوار ، ج 100 ، ص 254 ؛ مستدرك ، ج 4 ، ص 86 ؛ الخصال ، ج 2 ، ص 585